رضي الله تعالى عنها -، فقال: يا أُمَّتاه (١)! قولُ اللهِ عزَّ وجَلَّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾؛ قالت: يا بنَ أُختي! هذه اليتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وليِّها، فيرغبُ في جمالها ومالها، ويريد أن يَنْتَقِصَ صَداقَها، فنُهوا عن نكاحِهِنَّ إلَّا أن يُقْسِطوا لهنَّ في إكْمالِ الصَّداقِ، وأُمروا بنِكاحِ من سِواهُنَّ من النساءِ.
قالتْ عائشةُ: استفتى الناسُ رسولَ الله - ﷺ - بعدَ ذلكَ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، فأنزل اللهُ لهم في هذه الآيةَ:
أنَّ (٢) اليتيمة إذا كانت ذاتَ مالٍ وجَمال، رغبوا في نِكاحها، وسنتها في الصَّداق (٣)، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المالِ والجمالِ، تركوها وأخذوا غيرَها. قالتْ: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلَّا أن يُقْسطوا لها، ويُعطوها حَقَّها الأوفى من الصَّداق (٤).
* ومضمونُ الآيةِ والأَثَر تجويزُ نكاح اليتيمةِ عندَ حصولِ القِسْط.
وقد اختلف أهلُ العلم بالفتوى في نكاحِها (٥).
- فجوَّزَه أبو حنيفة مُطْلَقًا (٦)، وله من الدليل ما قدمتهُ.
(٢) في "أ": "أي".
(٣) يعني: إعطاءها حقها من الصداق كاملًا دون نقصان.
(٤) رواه البخاري (٤٨٤٦)، كتاب: النكاح، باب: تزويج اليتيمة.
(٥) أي: تزويجها وهي صغيرة.
(٦) وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأم سلمة، والحسن وعطاء وطاوس في آخرين. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٥٩)، و"أحكام=