أبو طالبٍ: [البحر الطويل]

بميزانِ صِدْقٍ ما يعولُ شعيرةً ووزَّانِ صدقٍ وَزْنُه غيرُ عائِلِ (١)
وقال آخر: [البحر البسيط]
إنا تَبِعْنا رسولَ الله واطَّرَحوا قولَ الرسولِ وعالُوا في المَوازينِ (٢)
ولا شك أن العدلَ بين الأزواجِ واجبٌ بالإجماع (٣)، وتفاصيلُه مذكورةٌ في كتب الفقه.
= و "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٢)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٤٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١٩).
(١) روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٢٣٩ - ٢٤٠) عن عكرمة في قوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط وزنه غير عائل ثم رواه ابن جرير من وجه آخر عن عكرمة: وقال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل
ثم قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية:
بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
كما روى البيت ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٦٠). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٤٥٠)، وفيه نسبته للرياشي، و"لسان العرب" (١١/ ٤٨٩).
(٢) قال السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٣٠): أخرج الطستي في "مسائله" عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: أجدر ألّا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:
إنّا تبعنا رسول الله واطَّرحوا قول النبي وعالوا في الموازين
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٣٥): ولا نعلم بمِن أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْم خلافًا.
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (٣/ ١٠٣١): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القَسْم.


الصفحة التالية
Icon