وهو الصحيحُ في النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
روينا في "صحيح البخاري" عن عكرمةَ عن ابنِ عباس قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة، وتابعه سعيدٌ عن ابنِ عباسٍ (١).
ثم اختلف هؤلاءِ:
- فذهب قومٌ إلى التأويل: عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: هي مخاطبة للمُوصي يقسم وصيته بيده على الندب والترغيب في ذلك (٢).
- وتركه قومٌ على ظاهره.
ثم اختلف هؤلاء أيضًا:
فحمله قومٌ على الوجوب بظاهرِ الأمرِ، فقالوا: تجب الصلةُ بما طابتْ به أنفسُ الورثةِ عند القسمة، وروي عن مجاهدٍ، والحسنِ، والزهري (٣).
وروي أن ابن عُلَيَّةَ نُصِّبَ وصياً ليتيم، فذبح لمن حضره شاةً، وقال: لولا هذه، لكانت في مالي (٤).
= (ص: ٩٢)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٩).
(١) رواه البخاري (٤٣٠٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾.
(٢) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠).
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٩٢)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١١)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٥٥).
(٤) رواه ابن جرير الطبري (٤/ ٢٦٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٧٤)، عن ابن علية، عن يونس في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ...﴾، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: أنه ولي وصيته، فأمر بشاة فذبحت، وصنع طعاماً لأجل هذه =
(١) رواه البخاري (٤٣٠٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾.
(٢) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠).
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٩٢)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١١)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٥٥).
(٤) رواه ابن جرير الطبري (٤/ ٢٦٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٧٤)، عن ابن علية، عن يونس في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ...﴾، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: أنه ولي وصيته، فأمر بشاة فذبحت، وصنع طعاماً لأجل هذه =