قال ابنُ عباسِ -رضي الله تعالى عنهما-: الإضرارُ بوصيةِ الله تعالى من الكبائر (١).
وروي عن أبي هريرةَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجلَ لَيَعْمَلُ، أو المَرأَةَ، بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ، فَيضارّانِ في الوَصِيةِ، فَتَجِبُ لَهُمُ النارُ"، ثمَّ قرأ أبو هريرة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ إلى قوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (٢).
وقال عبدُ الله: هما المُرَتانِ: الإمساكُ في الحياة، والتبذيرُ عند الموت (٣).
* وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾:
يحتمل أن يريدَ غيرَ مضارٍّ في الوصيةِ والدَّيْنِ، فلا يزيدُ على الثلث، ولا يوصي بَديْنِ ليس عليه، فيكون دليلًا على تحريمِ الوصيةِ بما زاد على الثلث.
- ويحتمل أن يريد غيرَ مضارِّ في الدَّيْنِ فقط، وهذا يرجعُ إلى قاعدةٍ أصولية، وهي الصفة إذا تعقبت جُملاً، فهل تعمُّها، أو تختصُّ بالأخير؟
(٢) رواه أبو داود (٢٨٦٧)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والترمذي (٢١١٧)، كتاب: الوصايا، باب: الضرار في الوصية، وابن ماجه (٢٧٠٤)، كتاب: الوصايا، باب: الحيف في الوصية، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧١)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٧٢٣).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٢٢)، والدارمي في "سننه" (٣٢٥٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٧٢٢)، بلفظ: "تانك المرتان... ".