تعصيبه لهن، فإن كانت واحدةً، فالمقاسمة أحظُّ لابنِ الابن، وإن كنَّ ثلاثًا تعينَ لهنَّ السدسُ، وإن كنَّ اثنتين، استوى السدسُ والمقاسمةُ (١).
وقال أبو ثور (٢) وداودُ (٣): المال لابنِ الابن، دونَهن؛ لعموم قوله - ﷺ -: "اقْسِمُوا المالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرائِضِ عَلى كِتابِ اللهِ، فَما تَرَكَتْ فَلأِوْلى رَجُلٍ ذَكرٍ" (٤) (٥).
وحجةُ الجمهورِ عمومُ قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، [فقد تعارض حينئذ عموم الآية وعموم الحديث، فيحتمل أن يريد: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾] (٦) فيما عدا هذه الصورة؛ بدليل قوله - ﷺ -: "فما تركت فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
ويحتمل أن يريد: فما تركت فلأولى رجلٍ ذكر فيما عدا هذهِ الصورةَ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، فيحتمل أنَّ يرجحه عمومُ الحديثِ بالقياسِ على كونهنَّ لم يرثْنَ في الانفراد، فأولى ألَّا يرثْنَ في حال

(١) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٦٢): هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فَضَل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن، ولم يفصِّلا.
(٢) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ٣١٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٩/ ٣٩٥).
(٣) وروي مثله عن علقمة. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٣٩٠): وإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن ما لم ترث شيئًا من الفاضل من الثلثين منفردة ولم يعصبها أخوها، فالجواب: أنها إذا كانت معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه بظاهر قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، وهي من الولد.
(٦) ما بين معكوفتين ليس من "أ".


الصفحة التالية
Icon