ويروى عن مالكِ المنعُ مُطْلقًا، والمشهورُ عنه الكراهةُ (١)، وعنده فرقٌ بين المَمْنوع والمكروه، فالممنوعُ ما يُفْسَخُ به النكاحُ بعد الدخول، والمكروهُ ما يُفسخ به قبلَ الدخول، ولا يُفسخ به بعده.
والخلافُ في هذه المسألةِ يرجعُ إلى أصل آخرَ، وهو هل شرع مَنْ قبلَنا شرعٌ لنا أو لا (٢)؛ فمن قالَ: شرعٌ لنا، جَوَّزَ النكاحَ على المنفعة؛ لفعلِ النبيِّ شعيبٍ ذلك مع النبيِّ موسى- صلوات الله وسلامهُ عليهما (٣) -.
ومن لم يقلْ بشرعيته، منعَ هذا النكاحَ، لمخالفته القياسَ ونظمَ الآية (٤).
والصحيحُ الجوازُ لقوله: "زَوَّجْتُكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" (٥) وهذا إجازة.
= (١/ ٢٠٧)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٦٨).
(١) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ١٦)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٣/ ٢٧٤).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والأصح عن أحمد إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأت في شرعنا ما ينسخه، وذهب بعض الشافعية والحنابلة أنه ليس شرعًا لنا.
انظر: "البرهان في أصول الفقه" لأبي المعالي الجويني (١/ ٣٣١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ١٦)، و"التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (ص: ٢٨٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٨)، و"تفسير ابن كثير" (٢/ ٦٣)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٤٠١).
(٣) ليس كل من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا، جوَّز أن يكون الصداق منفعة، كالحنفية وبعض المالكية، وقالوا: لقد جاء في شرعنا ما ينسخ حكم هذه الآية وبعضهم أوَّلها.
(٤) وكذلك ليس كل من قال: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، منع أن يكون الصداق منفعة، لاعتماده على أدلة أخرى كالحديث الآتي.
(٥) رواه البخاري (٤٨٣٩)، كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب، =
(١) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ١٦)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٣/ ٢٧٤).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والأصح عن أحمد إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأت في شرعنا ما ينسخه، وذهب بعض الشافعية والحنابلة أنه ليس شرعًا لنا.
انظر: "البرهان في أصول الفقه" لأبي المعالي الجويني (١/ ٣٣١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ١٦)، و"التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (ص: ٢٨٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٨)، و"تفسير ابن كثير" (٢/ ٦٣)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٤٠١).
(٣) ليس كل من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا، جوَّز أن يكون الصداق منفعة، كالحنفية وبعض المالكية، وقالوا: لقد جاء في شرعنا ما ينسخ حكم هذه الآية وبعضهم أوَّلها.
(٤) وكذلك ليس كل من قال: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، منع أن يكون الصداق منفعة، لاعتماده على أدلة أخرى كالحديث الآتي.
(٥) رواه البخاري (٤٨٣٩)، كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب، =