- وذهب قومٌ إلى تأويل الطَّوْلِ هنا بالقوة والجَلَدِ، فمن أحبَّ أَمَة وهَوِيَها حتى لا يستطيعَ أن يتزوجَ غيرها، فله أن يتزوج أَمَةً، وإن وجدَ سعةً من المال، فقوله تعالى: -ayah text-primary">﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] يفسّرُ عدمَ الطَّوْلِ.
ونسب هذا التأويل إلى قَتادةَ، والنخعي، والثوريِّ (١).
وهو بمكانةٍ من البُعد والتعسُّف (٢).
- وذهب قومٌ منهم ابنُ القاسم المالكي إلى عدمِ اشتراطه (٣).
ولعلَّ هؤلاء رأوا هذا الشرطَ كالشرط في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، فكما يجوزُ له أن ينكحَ أربعاً معَ خوفَ عدمِ العدل، كذلك يجوزُ له هنا نِكاحُ الأَمَةِ مع الطَّول (٤).
* وإذا علمتَ مذهبَ الجمهورِ، فهل عدمُ الطولِ شرطٌ في استدامة النكاحِ كابتدائه، أو لا؟
(١) وهو قول ربيعة. انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٠)، و "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٨٠).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٦)، و "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧٦).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٢).
(٤) عند الحنفية يحرم عليه الزيادة على واحدة إن خاف عدم العدل، وذهب الجمهور إلى جواز الزيادة على الواحدة وإن خاف عدم العدل. انظر: "شرح فتح القدير" لابن همام (٣/ ٤٣٢)، و "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٢٣٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٨١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٧).