فخافَ أن يغتسلَ فيموتَ؛ فإنه يتيمَّمُ بالصعيدِ (١)، وهذا أحدُ قولي الشافعي -رحمه الله تعالى (٢) -.
ويجوز أن يُرادَ به مرضٌ يحصلُ معهُ المشقَّةُ والضررُ باستعمال الماءٍ؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، والصحيحُ من قَوْلَي الشافعي -رحمة الله عليهم (٣) -.
وقال داود: ما يقع عليه اسمُ المرض (٤). وهو ضعيفٌ.
* فإن قال قائل: فما الفرقُ عند الشافعيةِ بين السَّفَرينِ؛ حيثُ اعتبروا مسافةَ القَصْرِ في الفِطْرِ في رَمضانَ، ولم يعتبروها هنا، وما الفرقُ بين المَرَضين؛ حيثُ اكتفَوا هناكَ بوجودِ المشقةِ، ولم يكتفوا هنا إلا بخوفِ تلفِ نفسٍ أو عضو؟
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٧٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٧٢)، والدارقطني في "سننه"، (١/ ١٧٧)، والحاكم في "المستدرك" (٥٨٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٢٤)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣١٥)، عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله، وعند بعضهم جاء عن ابن عباس مرفوعاً.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٢٦٩)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٠٨).
(٣) وهو مذهب أحمد، انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤٨)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢١٦)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٢٦٠)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٦٥)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٦١).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٦٢).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٢٦٩)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٠٨).
(٣) وهو مذهب أحمد، انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤٨)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢١٦)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٢٦٠)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٦٥)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٦١).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٦٢).