وروي عن الشعبيِّ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ: أنهم قالوا: لا يصحُّ زواجُها حتَّى تطهرَ من نِفاسها (١)، ولست أعلمُ لهم دليلًا مع قولها: "فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي".
* ثم اختلفوا في العشرِ.
- فقال الأوزاعيُّ والأصمُّ (٢): تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، دونَ اليومِ العاشرِ (٣)؛ لظاهر اللفظ (٤).
- وقال سائرُ أهل العلم: هي عشرةُ أيام (٥)، وأثبت العشر لسبقِ الليالي على الأيام، وتغليبُ التأنيثِ في العددِ معروف في اللسان (٦).
* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأَمَةُ، فتتربص شهرين وخمسةَ أيام (٧).

= انظر: "الجامع لأحكام القرآن" له (٢/ ١/ ١٦٠).
(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٧٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١١٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦١).
(٢) يعني: أبا بكر الأصم.
(٣) وهو قول يحيى بن أبي كثير أيضًا. انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٧١).
(٤) في "ب": "القرآن".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٢٣)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٢٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٧٠).
(٦) قال ابن قدامة: العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها؛ كما قال تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾، يريد بأيامها، بدليل أنَّه قال في موضع آخر: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾؛ يريد بلياليها. انظر: "المغني" (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٧) وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر: "الاستذكار" لابن =


الصفحة التالية
Icon