ويحتملُ أن يُرادَ به التعريفُ لوقتٍ خاصٍّ، وهو وقتُ الحَدَثِ، وبهذا المعنى خَصَّه عامَّةُ أهلِ العلمِ بالقرآنِ.
فقال ابنُ عباسٍ -رضي اللهُ تعالى عنهما-: إذا قُمتم إلى الصَّلاةِ وأنتم مُحْدِثون (١).
وقال زيدُ بنُ أَسْلَمَ: إذا قمتم إلى الصلاةِ من النومِ (٢).
وحكيَ عن عِكْرِمَةَ وابنِ سِيرينَ (٣): أنهما حَمَلا الخِطاب على حقيقتِه في التعليقِ، فأوجبا الوضوءَ لكلِّ صلاة.
قال ابنُ سيرينَ: كانَ الخُلَفاءُ يتوضَّؤونَ لكلِّ صلاةٍ (٤).
وهما مَحْجوجانِ باتفاقِ العامَّةِ من أهلِ العلمِ، وببيانِ النبيِّ - ﷺ -؛ فإنه كانَ يُصَلِّي الصَّلَواتِ بالوضوءِ الواحدِ، ولعلَّ الخلفاءَ فَعلوا ذلكَ للفَضْلِ، لا للحَتْم.
* فأوجَب الله سبحانهُ غسلَ الوجهِ واليدين إلى المِرْفقين، اتَّفق (٥) العلماءُ على وُجوبِ ذلكَ (٦)، وإنَّما اختلَفوا في تفاصيلهِ، فاختلَفوا في البَياضِ الذي خَلْفَ العِذارِ (٧)، ودونَ الأُذُنِ.
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ١١٢).
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١١٢).
(٤) انظر: "تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٣).
(٥) في "ب": "وأجمعت".
(٦) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٨)، و"شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٠٧).
(٧) العِذارُ: الشعرُ النابت في موضع العذار: وهو جانبا اللّحية. "القاموس" (مادة: عذر) (ص: ٣٩٤).