كقولِ الشاعر (١): [البحر الوافر]

مُعاوِيَ إِنَّنا بشر فَأَسْجِحْ فَلَسْنا بالجِبال ولا الحَديدَا
ويُروى هذا المذهبُ عن بعضِ الصَّحابةِ والتابعين (٢).
قال محمدُ بنُ جَريرِ الطَّبَرِيُّ (٣)، والجُبَّائيُّ من المُعْتَزِلَة (٤): الواجبُ أحد الأَمْرَيْنِ؛ كالكَفَّارَةِ المُخَيِّرَةِ؛ إذْ ليسَ إحدى القِراءتينِ أَوْلَى منَ الأُخْرى.
وقال بعضُ أهلِ الظاهرِ: يجبُ الجمعُ بين الغَسْلِ والمَسْحِ (٥).
* واختلفوا في دُخولِ الكَعْبينِ، كَما اختلَفوا في دُخول المِرْفَقَيْنِ.
* واختلفوا أيضًا في المُرادِ بالكَعْبَيْنِ.
فقال الجُمهورُ من أهلِ العلمِ: هما العَظْمان النَّاشِزانِ عندَ مفصِلِ الساقِ والقَدَمِ (٦).
= (٢/ ٢٥٤). وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١٩٥).
(١) هو عقبة بن الحارث يخاطب معاوية بن أبي سفيان، ويروى البيت بنصب "الحديد" وجره. وانظر: "سيبويه" (١/ ٣٤)، و"خزانة الأدب" (١/ ٣٤٣).
(٢) يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي. انظر: "المحلي" لابن حزم (٢/ ٥٦).
(٣) نقل ابن حزم أن مذهب الطبري هو المسح، ونقل غيره أن مذهبه التخيير. انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٣٠)، و"معالم التنزيل" للبغوي (٢/ ١٦)، و"المحلى" لابن حزم (٢/ ٥٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٧١).
(٤) انظر: "المجموع" للنووي (١/ ٤٧٦).
(٥) انظر: "المجموع" للنووي (١/ ٤٧٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٨).
(٦) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٣٠).


الصفحة التالية
Icon