العبادات، وإنما خرج الوضوءُ بفعلِ النبيِّ - ﷺ - الصَّلَواتِ بوضوءٍ واحد، أو لأنه طهارةٌ لا عبادةٌ كما ذهبَ إليه أبو حنيفةَ والثوريُّ، ولهذا لم يوجبا النِّيَّةَ في الوضوء، وأوجباها في التيمُّم؛ لأنه عبادة (١).
وأما أبو حنيفةَ، فعلى أصلهِ في هذهِ المسألة منْ بُطلانِ المفهومِ، وأنه يجوزُ التيمُّمُ قبلَ دخولِ الوقتِ؛ كالوضوء.
(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٣٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٦).