* واتفقوا على صِحَّةِ اليمينِ باللهِ جَل جَلالُهُ، وبأسمائِهِ.
* واختلفوا في الحَلِفِ بصِفاتِ الله، وجَوَّزَهُ الجُمهورُ، وخالفَ فيه أبو حَنيفةَ (١).
* واختلفوا بالحلفِ بالنبيِّ - ﷺ - خاصَّةً منَ الأنبياءِ -صلواتُ اللهِ عليهم وسلامُه-
فمنعَهُ الجُمهورُ (٢)، وجَوَّزَهُ أحمدُ، وعَقَدَ بهِ اليمينَ؛ لأنهُ لا يَتِمُّ الإيمانُ إلا به، ولكن هذا ينتقضُ بسائرِ الأنبياءِ -صلواتُ اللهِ عليهم أجمعين-؛ فإنه لا يتم الإيمانُ إلا بهم.
* واختلفوا في الحَلِفِ بما أَقْسَمَ به اللهُ تعالى وعَظمَهُ، فجوَّزَهُ قومٌ، ومنعه آخرون، وبَسْطُ ذلكَ يطولُ (٣).
* فإن قلتَ: فما حكمُ الألفاظِ التي ليستْ بصِيَغِ القَسَمِ، وإنما تخرجُ مَخْرَجَ الإلزام المُعَلَّقِ بالشروطِ، مثل أن يقولَ: إن فعلتُ كذا فَعَلَيَّ صومُ يومٍ، وامرأتي طالِق، وغلامي حُرٌّ، هل هي أَيمان يلزمُه بها ما التزَمَهُ، ويجبُ بمخالَفَتِها الكَفارَةُ؛ لما فيها من الحَثِّ والامْتِناع أو لا؟
(٢) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٧١٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ٨)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٥٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٢٧٠).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٤).