وأجاب النوويُّ من متأخِّري الشافعيةِ بأنَّ الشافعي إنما ذكرَ هذا ليبين جوازَهُ؛ فإنه ذكرَ الحديثَ كما ثبتَ في "الصحيحين" (١)، ثم ذكرَ الكيفيةَ المذكورةَ، فأشار إلى جوازِها (٢).
وهو جوابٌ حسنٌ.
الصفة الثانية: صلاة النبيَّ - ﷺ - بذاتِ الرَّقاعِ من نَخْلِ (٣) أرضِ غَطَفان، وفيها ثلاثُ رواياتٍ:
الأولى: رواية صالح بنِ خَوَّاتِ بِنِ جُبيرٍ عَمَّنْ صَلَّى مع النبيِّ - ﷺ - يومَ ذاتِ الرقاعِ، وهو سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة، قال: إن طائفةً صفَّتْ معُه، وصفَّتْ طائفةٌ وِجاهَ العدِّو، فصلى بالتي معه ركعةً، ثم ثبتَ قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وِجاهَ العدوَّ، وجاءت الطائفةُ الأخرى، فصلى بهم الركعةَ التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسِهم، ثم سلم بهم (٤).
الثانيةُ: رواية عبدِ الله بنِ عمرِ -رضي الله تعالى عنهما - قال: صلى رسولُ الله - ﷺ - صلاةَ الخوفِ في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفةٌ بإزاءِ العدوِّ، فصلى (٥) بالذين معه ركعةً، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى
(٢) انظر: "شرح مسلم" (٦/ ١٢٦)، و "المجموع" (٤/ ٣٦٥)، و"روضة الطالبين" ثلاثتها للنووي (٢/ ٥٠).
(٣) في "ب" زيادة: "من".
(٤) رواه البخاري (٣٩٠٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف.
(٥) في "ب": "وصلّى".