دالِيَةٍ نِصْفُ العُشْرِ" (١)، واعتقدوا عمومَهُ.
قلنا: هذا كلامٌ جاء سياقُه من الشارعِ لبيانِ مقدارِ الحَقِّ الذي أمرَ اللهُ سبحانَه بإيتائه، لا لبيان الشيء الذي يجبُ فيه، وليس فيه من قُوَّةِ الدلالَةِ ما في قوله - ﷺ -: "ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ منْ حَبٍّ أو تَمْرٍ صَدَقَةٌ" (٢)؛ لما في هذه الآية من الاعتناء بذكرِ المقدارِ الذي يجبُ فيه، والجنسِ الذي يجبُ فيه، وهو من أحسنِ أدلَّةِ الشافعيَّةِ في اعتبارِ النِّصابِ، واعتبار المُقْتاتِ.
* * *
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (١٣٩٠)، كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ومسلم (٩٧٩) في أول كتاب: الزكاة. عن أبي سعيد الخدري، دون قوله: "حب".
(٢) رواه البخاري (١٣٩٠)، كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ومسلم (٩٧٩) في أول كتاب: الزكاة. عن أبي سعيد الخدري، دون قوله: "حب".