موضعٍ آخرَ فقال: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وكُلُّ طَيِّبٍ مُسْتَطابٍ فهو حَلالٌ، وكلُّ خَبيثٍ مُسْتَخْبَثٍ حرامٌ، فهو مِمَّا بيَّنَه النبيُّ - ﷺ - جُملة وتفصيلًا.
الحكم الثالث: الدَّلالَةُ على أَنَّ أصولَ الأشياء على الإباحَةِ.
فكلُّ طعامٍ لم يوجدْ فيه نَصٌّ بَتْحليلٍ ولا تَحْريمٍ، فهو حَلالٌ، وبهذا قالَ طائفةٌ من الفقهاءِ والأصوليِّينَ (١).
وقالت طائفةٌ: الأصلُ فيها التحريمُ.
وقالت طائفةٌ بالوَقفِ (٢).
* * *
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٣٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٤٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٣/ ٢٦٩)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٦٠).
(٢) انظر: "التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (١/ ٥٣٥)، و"شرح التلويح على التوضيح" للتفتازاني (٢/ ٣٢)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ١٦١).
(٢) انظر: "التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (١/ ٥٣٥)، و"شرح التلويح على التوضيح" للتفتازاني (٢/ ٣٢)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ١٦١).