بالإسلام مطلقًا، وإنما اختلفوا في المرتَدِّ إذا رجعَ إلى الإسلام:
فقال أبو حنيفةَ ومالِكٌ: يسقطُ عنهُ كُلُّ حَقٍّ هو للهِ تعالى؛ لعموم الآية، وما كانَ من حقوقِ الآدميين، لا يسقطُ (١).
وقالَ بعضُ المالكيةِ: هو كالكافرِ الأصليِّ يسقطُ عنهُ كلُّ شيء (٢).
وقال الشافعيُّ: لا يسقطُ عن المرتدِّ شيءٌ من حقوقِ الله تعالى؛ لالتزامه بها، فهي كحقوقِ الآدميين (٣).
وأما المستأمَنُ، فلا يسقطُ عنه بالإسلامِ ما وجبَ من حقوقِ الآدميين من حَدِّ قَذْفٍ، وغُرْمِ مالٍ، وقَطْعٍ في سرقة، وقِصاصٍ في عَمْدٍ (٤).
وأما الذِّمِّيُّ، فقالَ ابنُ المنذر: حُكِيَ عن الشافعيِّ إذْ هو بالعراقِ: أنه لا حَدَّ عليه، ولا تَغْريبَ (٥)؛ لهذه الآية: قال: وهو موافقٌ لما رُوِيَ عن مالِكٍ (٦).
وقال أبو ثَوْرٍ: إذا أقرَّ أنه زَنى، وهو كافرٌ، أقيمَ عليه الحَدُّ (٧)
* * *
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٤٤).
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ٢٥١).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٣٥٨)، و"المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠٩).
(٥) في المطبوع من "الإشراف": "ولا تعزير" بدل "ولا تغريب".
(٦) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٦٧).
(٧) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٦٧)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٧/ ٤٠٣).