تِهامَةِ اليَمَنِ طولًا، وما يَبْرينَ إلى مُنْقَطَعِ السَّماوَةِ إلى ما وراءَ مَكَّةَ عرضًا.
قال: وما كانَ دونَ ذلكَ إلى أرضِ العراقِ، فهو نَجْدٌ (١).
وخَصَّهُ الشافِعيُّ بالحِجازِ، وهي مَكَّةُ والمَدينةُ واليَمامَةُ ومخاليفُها، أي: قُراها وأعمالُها (٢).
قال إمامُ الحَرَمَيْنِ: قال الأصحابُ: الطائِفُ ووَجٌّ (٣) وما يُضاف إليها منسوبةٌ إلى مَكَّةَ، معدودةٌ من أعمالِها، وخَيْبَرُ من مخاليفِ المَدينة (٤).
وزادَ مالكٌ: اليَمَنَ ومَخاليفَها (٥).
واستدل الشافعيُّ على التَّخْصيصِ بأنه لم يُعْلَمْ أَحَدٌ من الخُلَفاء أَجْلى مَنْ في اليَمَنِ من أهلِ الذِّمَّةِ، وهيَ من جزيرةِ العربِ (٦).
* ثم اختلفوا أيضًا في إلْحاقِ هذه المواطِنِ الشريفَةِ ما كانَ في مَعْناها من سائرِ البِلاد.
فألحقها مالِكٌ، وقال: يُمْنَعون منَ المساجِد كُلِّها (٧).
ولم يلحقْها الشافِعيُّ، وجَوَّزَ لهم دُخولَها بشرطِ اسْتِئذانِ أحدِ
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ١٣٠)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ٧٦).
(٣) وَجٌّ: واد في الطائف، أو موضع بناحية الطائف.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٣٠٨).
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٤٦)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٠٤).
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٧٨).
(٧) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٠٤)، و "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٤٥٩).