أخذَ أبو حنيفةَ، فخالَفَ بينَ الغَنِيِّ والفقيرِ، والمُعْتَمِلِ والمُتَوَسّطِ (١).
ولما رأى قومٌ أن ليسَ في التقديرِ عنِ النبيِّ - ﷺ - حديثٌ متفق على صِحَّته، ورأوا هذا الاختلافَ في التقديرِ، استدل على أنه باجتهادِ عمرَ -رضي الله تعالى عنه-، فأخذوا بظاهِرِ الكتِابِ، وقالوا: لا حَدَّ فيه، بل الحَدُّ مَصروفٌ إلى اجتهادِ الإمامِ، وبهذا قال الثَّوْرِيُّ وهو مذهبٌ قَوِيُّ الذَّليلِ (٢).
* * *

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٩٠)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٦).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٤٦)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٩٥).


الصفحة التالية
Icon