﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، ورويَ ذلكَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعِراكِ بنِ مالِكٍ (١).
وروى البخاريُّ، عن ابنِ عُمَرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ هذا قبلَ أن تنزلَ الزكاةُ، فلما أُنزلتْ، جعلها اللهُ طُهْرًا للأمْوالِ (٢).
والصحيحُ عدمُ النسخِ، إذ لا تَعارُضَ بينَهُما.
* وبيّنَ النبيُّ - ﷺ - القَدْرَ الذي يَجِبُ فيه الإنفاقُ.
فقال: "ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ" (٣)، وفي رواية: "ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَة" (٤) والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرْهَمًا.
وبيَّنَ القدرَ الواجبَ، فقال: "وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ" (٥).
وعلى الحُكْمِ في الفِضَّةِ وقعَ الإجماعُ (٦).
* وأما الذَّهَبُ، فاختلفوا في نِصابِهِ:
فذهبَ جُمهورُ أهلِ العلمِ؛ كمالِكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وعامَّةِ فُقهاءِ الأَمْصارِ إلى أنه عِشرْون دينارًا (٧).

(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٧٨٩)، وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ١٧٩).
(٢) رواه البخاري (١٣٣٩)، كتاب: الزكاة، باب: ما أبي زكاته فليس بكنز.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه البخاري (١٣٩٠)، كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ومسلم (٩٧٩) في أول كتاب: الزكاة، عن أبي سعيد الخدري.
(٥) رواه البخاري (١٣٨٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق.
(٦) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٣).
(٧) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٨٦)، و"مواهب الجليل" للحطاب =


الصفحة التالية
Icon