ومنعه مالكٌ وأبو حنيفة (١).
* وعمومُ الآيةِ وإطلاقُها يقتضي جوازَ نقلِ الزكاةِ عن بلدِ المالِ.
وبه قال أبو حنيفةَ ومالكٌ؛ لأن المقصودَ من الصدقات سَدُّ خَلَّةِ الفقيرِ (٢)، ولما روى الدارقطنيُّ أن مُعاذًا -رضي الله تعالى عنه- قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مَكانَ الذُّرةِ والشَّعير في الصَّدَقَةِ؛ فإنه أيسرُ عليكُمْ، وأنفعُ للمهاجرينَ بِالمدينة (٣).
ومنعَ الشافعيُّ وأكثرُ أصحابِ مالكٍ نَقْلَها (٤)؛ استدلالًا بقوله - ﷺ - لمعاذٍ -رضي الله تعالى عنه- حين بعثَه إلى اليمنِ: "وأعلِمْهم أن عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أَغْنيائِهم، وتُرَدُّ في فُقرائِهم" (٥)، ولا دلالةَ فيه؛ لأن فُقراءَ المسلمين بكلِّ مكان فقراؤهم؛ لكونِهم منهم، وإنما الدَّلاَلَةُ لو قال: وتُرَدُّ في فُقراءِ بلدِهم.
* وبينَ النبيُّ أَنَّ آلَهُ -رضي الله تعالى عنهم- لم يرُادوا؛ لعموم
(٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١١٥)، و "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٧٥).
(٣) رواه الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٠٠)، وعلقه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٥٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٣).
(٤) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٧٨ - ٧٩)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٨١)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١١٨)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٧٥).
(٥) تقدم تخريجه.