وقالَ الحسنُ بنُ صالحٍ: إذا زادَتِ الغنمُ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ شاةً واحدةً، ففيها أربعُ شياهٍ، وإذا بلغتْ أربعَ مئةِ شاةٍ وشاةً، ففيها خمسُ شياهٍ، وروي مثلُ قوله عن إبراهيمَ (١).
* وأما البقرُ: فاتفقوا على وجوب التَّبيع في ثلاثينَ، وعلى وجوبِ المُسِنَّةِ في الأربعينَ؛ لما روى طاوسٌ: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبَيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَةً، وأُتي بما دونَ ذلكَ، فأبى أن يأخذَ منهُ شيئًا، وقالَ: لم أسمعْ من رسولِ اللهِ - ﷺ - فيه شيئًا حتى ألقاهُ فأسأَلَهُ، فتوفِّيَ رسولُ الله - ﷺ - قبلَ أنْ يقدمَ مُعاذٌ (٢).
واختلفوا في موضعين:
أحدهما: ما دونَ الثلاثينَ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ عَفوٌ لا شَيْءَ فيهِ (٣).
وحكيَ عن ابنِ المسيِّبِ والزُّهْرِيِّ: أَنَّهما قالا: في كل خَمْسٍ من البقرِ شاةٌ؛ كالإبل (٤).

= و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٨)، و"شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ١٧٣)، و "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٧٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٩١)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ١٨٠).
(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٤٢)، و"المحلى" لابن حزم (٥/ ٢٧١).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٩)، والإمام الشافعي في "مسنده" (٩٠١)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٤/ ٩٨).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٣٩)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٠٤)، و "الأم" للشافعي (٢/ ٩)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ١٠٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٨)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٩١)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ١٨٨).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ١٨٩)، و "المحلى" لابن حزم (٦/ ٢)، =


الصفحة التالية
Icon