على ولدِه (١)، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ (٢).
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (٤).
* * *

(١) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٦٥)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٩/ ٢٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٥٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦٣٧)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (١/ ١١٨).
(٢) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٦٣)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٧٠).
(٣) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: "الأم" للشافعي (٧/ ٤٦)، و"المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢١)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٧٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٦)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).


الصفحة التالية
Icon