فإنه يقاسمهُنَّ، للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين، إلا أن يكونَ الحاصِلُ للأخواتِ أكثرَ من السُّدُسِ، فلا يزدْن على السدسِ؛ كما فعلَ في بناتِ ابنِ الابنِ مع أخيهنَّ مع بناتِ الصُّلب (١).
* وأجمعوا على أن الإخوة للأبِ والأمِّ مقدَّمون على الإخوة للأبِ (٢).
* واختلفوا فيما لو تركَ بنتاً وأختاً لأبوين، وأخاً لأب.
فذهب الجُمهور إلى أن للبنتِ النِّصْفَ، والباقي للأختِ، ولا شيء للأخ.
وقال ابنُ عباسٍ: للبنتِ النصفُ، والباقي للأخ دونَ الأختِ (٣)، وسيأتي مأخذُه قريباً -إن شاء الله تعالى-.
* وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقامَ الإخوة للأبوين عندَ فقدهم، كما يقومُ بنو الابن عندَ فقدِ بني الصُّلْب (٤).
* وأجمعوا على أن الأخ يَعْصِبُ أخواته، فيأخذْنَ ما بقيَ بعدَ الفرض (٥).

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ١٦٨).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٤٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٨)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٢٩).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٤).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٠٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٩)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٢٩).
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٣٠)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٨٨)، و"روضة الطالبين" للنووي (٦/ ١٤).


الصفحة التالية
Icon