(من أحكام الأطعمة)
* ثم أحلَّ الله سبحانه في هذه الآيةِ، وفي "سورة الحجِّ" (١)، بَهيمةَ الأنعام، وهي الثمانيةُ الأزواجِ التي ذكرَ تفصيلَها في كتابه العزيز (٢).
وقيل: بهيمةُ الأنعام: الأَجِنَةُ التي في بُطون الأمَّهات، فهي تؤكلُ من (٣) دونِ ذَكاة، وروي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهم (٤) -.
والمشهور الأولُ (٥).
* ثم أحلها اللهُ سبحانه حلالاً مطلقاً، واستثنى منها شيئاً مبهَماً موعوداً

(١) في قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨].
(٢) وهي الإبل والبقر والضأن والماعز، ومن كل نوع ذكر وأنثى، كما في قوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤].
(٣) "من" ليست في "أ".
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٥٠)، و "معاني القرآن" للنحاس (٢/ ٢٤٨)، و"تفسير الثعلبي" (٤/ ٧).
(٥) انظر: "تفسير الطبرى" (٦/ ٥١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٤٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٢).


الصفحة التالية
Icon