تعيَّبَ وخرَج عن (١) الإجزاءِ وجبَ عليه إبدالُه، ووجب عليه ذبُحه أيضاً (٢).
ويحتمل أن يكون المرادُ بها أصحابَ القلائد، على حذف المضاف (٣).
قال قَتادةُ: كان الرجلُ إذا خرجَ إلى الحجِّ يقلِّدُ بَدَنته من لِحاء شجرِ الحرمِ، فلا يعرض له (٤) أحد (٥).
وحكي عن مجاهد أنه قال: لم يُنْسَخْ من المائدةِ إلا القلائدُ، نسخها قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٦) [التوبة: ٥].
قال بعضُ المتأخرين: وفي هذا نظرٌ؛ فإن أكثرَ أهلِ العلم على أن المائدَة نزلَتْ بعد (براءة)، والمتقدمُ لا ينسخُ المتأخِّرَ.
وهذا الذي ذكره عن (٧) أهلُ العلمِ من التاريخ غيرُ مُسَلمٍ، فقد روى البخاريُّ في "جامعه" عن البراءِ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: آخرُ آيةٍ نزلَتْ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، وآخرُ سورةٍ
(٢) أما عند الشافعية: فلا يصير واجباً. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧١)، و "المجموع" للنووي (٨/ ٢٥٤).
(٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (٢/ ٧)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٤٠).
(٤) في "أ": "لها".
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٦)، عن قتادة قال: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج، تقلد من السمر، فلم يعرض له أحد، فإذا رجع، تقلد قلادة شعر، فلم يعرض له أحد. وروى أيضاً عن عطاء باللفظ الذي ذكره المصنف هنا عن قتادة.
(٦) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٦١).
(٧) "عن ليست في "أ".