وأما عودُه إلى الخنزير، فلا يجوزُ قطعًا؛ لأن الذكاةَ لا تعمل فيه شيئًا، وكذا لا يجوز عودُه إلى ما أُهِل بهِ لغير الله؛ لأنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لاختلاف الحكم فيه (١).
* إذا تمَّ هذا، فقد اتفقوا على أن الأكيلةَ والمنخنقةَ والموقوذةَ والمترديةَ والنطيحةَ إذا رُجي حياتُها، حَلَّتْ بالذكاة.
وإن انتهتْ إلى حالٍ لا تُرجى حياتُها.
فقال قوم: تحل بالذكاة، ويروى عن عليِّ وابنِ عباسٍ (٢).
وبه قال أبو حنيفةَ (٣).
وقال قومٌ: لا يحلُّ، وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو يوسفَ (٤).
وعن مالكٍ قولان، كالمذهبين (٥).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٩٩)، و "التمهيد" لابن عبد البر (٥/ ١٤٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٢٢).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٧٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٥٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٩٩).
(٣) وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٠٠)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥١)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ٢٩٥)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٢٣).
(٤) وقول محمد بن الحسن من الحنفية أيضًا. انظر: "مختصر المزني" (ص: ٢٨٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٠).
(٥) ولعل الراجح من مذهبه أنها لا تحل. انظر: "التمهيد" (٥/ ١٤١)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (٥/ ٢٥٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٦).


الصفحة التالية
Icon