في عبدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ وأُخْتِهِ زينبَ لَمّا خطبَها رسولُ اللهِ - ﷺ - لمولاهُ زيدِ بنِ حارِثةَ، وكَرِها ذلك (١).
* وبينَ النبيُّ - ﷺ - الأَوْلَوِيَّةَ هذه (٢)، وأنّها في البِرِّ والإحسانِ، لا في الميراثِ لأموالهم.
روى أبو هُريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: أن النبيَّ - ﷺ - قالَ: "ما مِنْ مُؤمنٍ إلَّا وَأَنا أَوْلى النَّاس بهِ في الدُّنْيا والآخرة، اقْرَؤوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، فَأَيُّما مُؤْمنٍ تَرَكَ مالاً، فَلْتَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، وإنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَياعاً، فَلْيَأتِني، وَأَنا مَوْلاهُ" (٣).
* وكما خَصَّهُ اللهُ الكريمُ بهذا المَقام الشَّريفِ الأَغلى؛ لكمالِ رحمتِه لهم، وتمامِ شفقتِه عليهم، جعلَ المؤمنينَ في بِرِّهم وإحسانِهم أَوْلى بالنبيِّ - ﷺ - منْ أنْفُسِهم؛ تعظيماً لحرمتِه، وإجلالاً لِقَدرِه؛ كما بينَهُ - ﷺ - فقال: "لا يُؤمنُ عَبْدٌ حَتَّى أكونَ أَحَبَّ إليهِ منْ أهلِه ومالِه ووَلَد والنَّاسِ أجمعين" (٤).
ويندرجُ في هذا الأصلِ فروع ذكرَها الشافعيةُ:
الأول: يجب على كلِّ أحدٍ (٥) بَذْلُ نفسِه دُونَهُ لِمَنْ قَصَدَهُ، وإن عَلِمَ أنهُ

(١) انظر: "السنن" للدارقطني (٣/ ٣٠١)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٣٦).
(٢) "هذه" ليست في "أ".
(٣) رواه البخاري (٢٢٦٩)، كتاب: الاستقراض، باب: الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (٢١٧٦)، كتاب: الكفالة، باب: الدين.
(٤) رواه البخاري (١٥)، كتاب: الإيمان، باب: حب الرسول - ﷺ - من الإيمان، ومسلم (٤٤)، كتاب: الإيمان، باب: وجوب محبة رسول الله - ﷺ - أكثر من الأهل والولد والوالد، عن أنس بن مالك، وهذا لفظ مسلم.
(٥) في "ب": "واحد".


الصفحة التالية
Icon