عَمرِو بنِ العاص، ولم أعلم لهمْ مُخالفاً (١).
وأما إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، ثلاثاً، فقال قومٌ: تبينُ بالأُولى، ولا تلحقُها غيرُها، ويروى عن عُمَرَ، وعَليٍّ، وزيدٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ (٢).
وقد قدمتُ في "سورةِ البقرةِ" أَنَّ عمرَ قال: أَجيزُوهُن عليهنَّ، يعني: الثلاثَ (٣).
* وأما العدَّةُ منَ الطَّلاقِ، فلا تجبُ عليها، بإجماعِ المسلمين.
وأَمَّا عِدَّةُ الوَفاةِ، فقد مَضَى بيانُها في "سورةِ البقرة".
* وأما المُتْعَةُ، فقد تقدَّمَ أمرُ (٤) بيانِها في "سورةِ البقرةِ".
* ثمَّ استنبطَ ابنُ عباسٍ من هذهِ الآيةِ أنَّ الرجلَ إذا قالَ: إنْ تزوجْتُ فُلانةً، فهي طالِق، ثم تزوَّجَها، أَنَّها لا تَطْلُقُ، سواءٌ وَقَتَ وَقْتاً، أو لا، فقال: يرحمُ الله أبا عبدِ الرحمن -يعني: ابنَ مَسعودٍ- لو كانَ كَما قالَ، لقالَ: إذا طلقتُم النساءَ ثم نَكَحْتُموهُن.
وفي روايةٍ عنهُ: إن يكنْ قالَها، فَزَلَّةٌ من عالم (٥).
وبمِثْل فَتْوى ابنِ عباسٍ قالَ علِيٌّ، وعائشةُ، وابنُ المسيِّبِ، والقاسمُ، وعُرْوَةُ، وأبو بَكْرِ بنُ عبدِ الرحمنِ، وعُبَيْدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ،
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٥٨)، و"المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٧٥).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٨)، و"معرفة السنن والآثار" (٥/ ٤٦٧)، وابن الهمام في "شرح فتح القدير" (٣/ ٤٦٩).
(٤) في "ب": "أيضًا" بدل "أمر".
(٥) رواه الحاكم في "المستدرك" (٢٨٢١)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٠).