المشركونَ (١)، وهذا غير جائزٍ؛ لما فيه من إبطالِ فريضةِ الجهادِ من غيرِ عذرٍ ولا مَصلَحَةٍ، ولأجلِ هذا (٢) اخَتْرنا مقالةَ المالكيةِ.
* إذا تَم هذا، فأكثرُ (٣) مُدَةِ يصالح عليها المدَّةُ التي صالَحَ عليها النبيُّ - ﷺ - أهلَ مَكَّةَ، وهي عَشْرُ سنينَ في قولِ الشافعيِّ، ومنعَ الزيادةَ عليها (٤)، وجوزَ مالكٌ الزيادةَ عليها إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك (٥).

(١) في "أ": "بمصلحة المشركين".
(٢) في "ب": "ولهذا".
(٣) في "ب": "فأكبر".
(٤) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٢٦١).
(٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٤١).


الصفحة التالية
Icon