لَحم لأهلِهِ، ليسَ منَ النسُكِ في شَيْءٍ" (١)، خَرَجَهُ مسلم في "صحيحه".
وروى بشير (٢) بنُ يسارِ: أَنَّ أبا بُردَةَ بنَ نِيارِ ذَبَحَ ضَحِيَتَهُ قبلَ أن يذبحَ رسولُ اللهِ - ﷺ - يومَ الأَضْحى، فزعمَ أَنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمرَهُ أن يعودَ بضَحِيتِهِ، قال أبو بردةَ: يا رسولَ الله! لا أجدُ إلا جَذَعاً، قَالَ: "وإنْ لمْ تجد إلا جَذَعاً، فاذْبَح" (٣)، خَرَّجَهُ مالِكٌ في "مُوَطئِهِ".
وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلمِ، فلا يجوزُ الذبحُ قبلَ الصَّلاةِ، لكنِ استثنى عطاء وأبو حنيفةَ أهلَ القُرى والبَوادي، فَجَوَّزا لهم الذبْحَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ الثاني (٤).
ثم اختلفوا:
فمنهم من اعتبرَ وقتَ الأُضْحيةِ بالزمانِ، وهم الشافعيُّ، وداودُ، وابنُ المنذرِ، وآخرون، وقالوا: يدخُل وقتُها إذا طلعتِ الشمسُ، ومَضى قدرُ صَلاةِ العيدِ والخُطْبتين، سواء صَلى المُضَحي أم لا، وسواءٌ صَلَّى الإمامُ أم لا، وسواءٌ ذبحَ الإمامُ أم لا (٥).
واعتبرَ الباقونُ وقتَها بفعلِ الإمام.
ثم اختلفَ هؤلاءِ:
(٢) في "أ": "بشر".
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٩٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٦٣).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢٦)، و "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٧٢).
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٨٥)، و"المجموع" للنووي (٨/ ٢٨٢).