وقدْ فعلَ ذلكَ عليٌّ -رضيَ اللهُ تعالى عنه -، فقالَ يومَ الجَمَلِ: لا تتَّبعُوا مُدبِرًا، ولا تُجهزوا على جَريحٍ، ولا تغنَموا مالًا (١).
وقال أبو أمامَةَ: شهدْتُ صِفِّيْنَ، فكانوا لا يُجهزونَ على جَريحٍ، ولا يَقْتُلون مُوَلَيًا، ولا يَسْلُبون قتيلًا (٢).
وبهذا قَالَ الشافِعيُّ (٣).
وقال أبو حنيفةَ: يتبعُ مُدبِرُهم؛ لأنه لا يَحصُلُ فَيْئُهُمُ بالإدبار (٤).
ورأى الشافعيُّ حُصولَ الفيئةِ؛ لانْكِفافِ بعضِهم، واستدلَّ بفعلِ عَلِيّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه -.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٧٧٧٨)، وبحشل في "تاريخ واسط" (١٦٥).
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٤١١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٢٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢٦٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨٢).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ١٣١).
(٤) لكن شرط الحنفية أن يكون له فئة ينحاز إليها، وأما إن لم يكن له فئة ينحاز إليها فلا يتبع موليهم ولا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم. انظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ١٧١).
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٤١١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٢٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢٦٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨٢).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ١٣١).
(٤) لكن شرط الحنفية أن يكون له فئة ينحاز إليها، وأما إن لم يكن له فئة ينحاز إليها فلا يتبع موليهم ولا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم. انظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ١٧١).