(من أحكام النكاح)
٢٣٧ - (٧) قوله جَلَّ جَلالُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].
* تمسَّكَ بهذِهِ الآيةِ مالِكٌ -رحمَهُ اللهُ تَعالى- في تركِ اعتبارِ الكَفاءَةِ.
قَالَ ابنُ القاسِمِ: سألتُ مالِكاً عن نِكاحِ المَوالي في العربِ، فقالَ: لا بأسَ بذلك، أَلا تَرى إلى ما في كتابِ الله جَلَّ جَلالُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١) [الحجرات: ١٣].
ويدلُّ له (٢) أيضًا ما رُوي عن أبي هُريرةَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "يا بَني بَياضَةَ! أَنْكِحُوا أبا هِنْدٍ، وأَنْكِحوا إليه" (٣)، وكانَ حَجّامًا.
وزعمَ الزُّهْرِيُّ في هذهِ القِصَّةِ أَنَّهم قالوا: يا رسولَ اللهِ نزوجُ بناتِنا

(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ١٦٣).
(٢) في "ب": "عليه".
(٣) رواه أبو داود (٢١٠٢)، كتاب: النكاح، باب: في الأكفاء، وابن حبان في "صحيحه" (٤٠٦٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٨٠٨)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢٦٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣٦).


الصفحة التالية
Icon