ورجلٌ برجلٍ، والمَوالي بَعْضُها أكفاءٌ لبعضٍ، قبيلةٌ بقبيلةٍ، ورجلٌ برجلٍ، إلَّا حائِكًا أو حجاماً (١).
وقولُ مالكٍ عندي أرجحُ وأَوْلى، فلهُ أن يقولَ: تخييرُهُ بَريرةَ لا يدلُّ على اعتِبارِ الكفاءَةِ، فإنَّما خَيَّرَها رسولُ الله - ﷺ - لِعَجْزِ الزوجِ عن القِيام بِواجباتِ الأَحرار، ونُقصانِه عن كمال (٢) الاستِمْتاعِ؛ لكوبه مَشْغولًا بخدمَةِ مولاهُ، وأما الأَثَرانِ، فَمَوقوفانِ، وقولُ الصَّحابَي ليسَ بِحُجَّةٍ، وإن سلم، فهما ضَعيفان، بل جاءتِ السنَّةُ بموافقةِ الكتابِ العزيز.
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣٤)، عن ابن عمر، وعائشة، ولكن مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وانظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (٢/ ٦٣).
(٢) في "أ": "كامل".
(٢) في "أ": "كامل".