(من أحكام النيابة في العبادات)
٢٣٨ - (١) قولُه جَلَّ جَلالُهُ: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٦ - ٣٩].
أقولُ: اشتملتْ هاتانِ الآيَتان على جُملتين:
أَمّا الجملَةُ الأولى، وهي قولُه تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨] وما أشبَهَها، فقد ثبتَ في السنَّةِ أنها مخصوصة في حَمْلِ العاقِلَةِ لِدِيَةِ الخَطأ؛ خلافًا للأَصَمِّ وابنِ عُلَيَّة (١).
وأما الجملة الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢) [الطور: ٢١]، وضَعْفُ هذا القولِ لا يَخْفى، بل الصوابُ: أَنَّها محكمةٌ.
ولكن اتفقَ أهلُ العلمِ على أنَّها مخصوصةٌ بالإِجْماعِ والسُّنَّةِ.

(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٠)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٥).
(٢) وروي القول بنسخها عن ابن عباس. انظر: "تفسير الطبري" (٢٧/ ٧٤)، و "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٦٨٩).


الصفحة التالية
Icon