جوازِه (١)؛ لما روى ابنُ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: "مَنْ ماتَ وعليهِ صِيامٌ، صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (٢).
ولكنهم خَصُّوه بالنَّذْرِ؛ لما روى ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تعالى عنهما- قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقالت: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صَوْمُ نَذْرِ، أَفأَصومُ عنها؟ فقال: "أَرأيتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكانَ يُؤَدِّي ذلكَ عَنها؟ " قالتْ: نعم، قَالَ: "فَصُومي عن أمِّكِ" (٣).
وجوَّزهُ الشافعيُّ في الكتابِ القديمِ مطلقًا، ولم يقيدُه بالنذرِ؛ إذ لا عِبْرَةَ بخصوصِ السببِ (٤).
واختاره النوويُّ من المتأخرينَ (٥).
ومنعَ النيابةَ في الصَّومِ في الكتابِ الجديدِ، لكنَّهُ يطعمُ عنه (٦).
وهو ضعيفٌ؛ لثبوتِ السنَّةِ بخِلافِه.
وأما الصلاةُ: فذهبَ الجُمهور إلى أن الصَّلاةَ لا تجوزُ عنهُ، وحكيَ عن عَطاء بنِ
(٢) رواه البخاري (١٨٥١)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، لكن عن عائشة.
(٣) رواه البخاري (١٨٥٢)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٨)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، وهذا لفظ مسلم.
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٤٥٢).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٦).
(٦) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٤٥٢)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٣٩١).