فإذا تظاهرَ الرجلُ من امرأتِه يريدُ طَلاقَها، أو يريدُ تحريمَها بلا طَلاق، فلا يقعُ بهِ طلاقٌ بحالٍ، وهو مُظاهِرٌ (١).
* والظَّهارُ أن يقولَ لزوجته: أنتِ على كَظَهْرِ أُمِّي؛ كما ذكرَ اللهُ تَعالى، فيكونُ مشبَّهًا بالظَّهْر الذي هُوَ مَحَل الرُكوبِ، ويُشَبِّهونَ بهِ المرأةَ، كما أنَّ الزوجةَ موطوءة للزوج، فَكَنَّوا بالظّهارِ عَمَّا يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ، وأضافُوا الظَّهْرَ إلى الأُمِّ؛ لأَنَّها أُمُّ المُحَرماتِ.
* فأبطلَ اللهُ سبحانَهُ الظَّهارَ، وحَرَّمَهُ تَحْريمًا مُغَلظاً؛ لما فيهِ من المُنْكَرِ والزورِ والكذبِ.
* وعلى تحريمِ هذهِ الصفَةِ منَ الظَّهار أَجْمَعَ المسلمون (٢).
* واختلفوا فيما إذا شبه امرأته بغيرِ ظَهْر أمَّهِ: فقالَ مالكٌ (٣)، وكذا الشافعيُّ في أَظْهَرِ قولَيْه: هو ظِهار.
وقالَ في القول الآخرِ: لا يكونُ ظِهارًا (٤).
وقال أبو حنيفةَ: يكون الظهارُ بكل عُضْو يحرُمُ النظرُ إليه (٥).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٠١)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤١٣).
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" (٦/ ٤٩)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٧٩).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٧٧)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٢٩).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٠٩)، و "الهداية" للمرغيناني (٢/ ١٨).