وبالثاني قالَ مالِكٌ، وأبو حنيفةَ (١)، والثوريُّ، والأوزاعيُّ (٢)، وهو قولُ عُمَرَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- (٣).
وفرقَ قومٌ بينَ أن يطلِّقَ بأنْ يقولَ: كُلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فلا يَصِح، وبينَ أن يعيِّنَ أو يُقَيِّدَ بأنْ يقولَ: إن تزوجْتُ فلانَة، أو من قريةِ كَذا، أو قبيلةِ كذا، فيصحُّ.
وبه قالَ ابنُ أبي ليلى (٤).
* إذا تَمَّ هذا، فقد اختلفوا في حقيقةِ الظّهارِ، هل هوَ كالطَلاقِ، أو كاليمين؟
ومن أجلِ هذا ثارَ بينَهُمُ اختلافٌ في تَظاهُرِ المرأةِ من زوجِها.
فمن جعلَهُ كالطَّلاقِ قال: لا يَصِحُّ، ولا يلزمُ بهِ شيءٌ، وبهِ قالَ مالكٌ والشافعيُّ (٥).
ومن جعلَهُ كاليمينِ، أوجبَ عليها كَفَّارَةَ الظّهارِ (٦).
ومنَ العُلماء مَنْ أوجبَ عليها كفارةَ يَمينٍ (٧).

(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٦/ ٥٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٢٣٣).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٠).
(٣) رواه عنه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٢٩٠).
(٤) وهو قول الحسن بن حي كذلك. انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨١).
(٥) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣١٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٣٣)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٥).
(٦) وهو قول الحسن البصري. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٢).
(٧) وهو قول الأوزاعي. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣١٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٥).


الصفحة التالية
Icon