* واختلفوا في طَهارتهِ منَ الحَدَثِ والخَبَثِ.
فذهبَ مالكٌ والشافعى إلى اشتراطِ الطهارةِ من النَّجَسِ (١)؛ لقوله - ﷺ - لأسماءَ بنتِ عُمَيْس: "اصْنَعي ما يَصْنَعُ الحاجُّ غَيْرَ أَلاّ تَطوفي بالبَيْت" (٢).
وذهب الشافعيُّ إلى اشتراطِ الطهارةِ من الحَدَثِ (٣)؛ لقولهِ - ﷺ -: "الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ، إلا أَدن اللهَ أباحَ فيهِ الكلام" (٤).
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنه لا يشترطُ فيه شيء من ذلك؛ كالسَّعْيِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ (٥).
* وبيهنَ النبيُّ - ﷺ - صِفَتَهُ مِنَ الرَّمَلِ والاضْطِباعِ والتقبيلِ والاستلامِ، وغيرِ ذلكَ من الأدعيةِ والأذكارِ، وأَنَّ من سُنَنِهِ رَكْعتين بعدَ الطَّوافِ خَلْفَ المَقامِ.
* ولتسميةِ اللهِ سبحانَهُ لَهُ عَتيقاً معانٍ كثيرةٌ عندَ أهلِ العلمِ، وكُلُّها حَسَنَةٌ
_________
= الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٧٧).
(١) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ١٧)، و "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٥٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ١٧ - ١٨)، و "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٥).
(٤) رواه الدارمي في "سننه" (١٨٤٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢٨٠٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٩٤٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٨٣٦)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ٣٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٣٠٥٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٨٧)، عن ابن عباس، وفي بعض ألفاظه: "... أباح فيه المنطق".
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٢٩)، و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ٥٨).