لزمَهُ كفارَةُ يمينٍ، وهو كأحدِ قولَي الشَّافعيِّ أيضاً -رحمهم اللهُ تعالى- (١).
* فإن قلتَ: هذا الذي شرحتَه في الزوجة، فما حكمُ الأَمَةِ إذا قال: هيَ عَلَيَّ حَرامٌ كَما ورد ذلك في مارية.
قلتُ: ذهبَ الشافعيِّ إلى أنَّه إن نوى عتقَها، عتقَتْ، وإن نوى تحريمَ عينها، لزمَهُ كفارَةُ يمينٍ، وإن لم ينوِ شيئًا، وجب كفارَةُ يمينٍ، على الصَّحيح (٢).
وقال مالك: هذا في الأَمَةِ لَغْوٌ لا يترتَّبُ عليه شيءٌ (٣).
وفي هذا ضَعْفٌ لإخراجِهِ السَّبَبَ عن الحُكْمِ، إلَّا أن يكونَ مذهبُه أنَّ النبيَّ - ﷺ - آلى كما قالَهُ بَعْضُ مَنْ قَدَّمْتُ ذكرَهُ.
وقالَ عامَّةُ أهلِ العلمِ: عليه كفارةُ يمينٍ بنفسِ التحريمِ؛ لظاهرِ القرآنِ (٤).
ولكن قالَ أبو حنيفةَ: يحرُمُ عليهِ ما حَرَّمَهُ من أَمَةِ وطعامٍ وغيرِهِ، ولا شيءَ عليه حَتَّى يتناوله، فيلزمُهُ حينئذٍ كفارةُ يمينِ (٥).
وذهبَ مالكٌ والشافعيُّ والجُمهورُ إلى أنَّه لَغْوٌ في غيرِ الزَّوجةِ
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ١٨٣)، و "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٧٤).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ١٩٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٧/ ٢٧٥).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١١)، و "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٧٤).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٠٢).