روي عن ابنِ عباسٍ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، ويحيى بنِ يعمرَ: أنهم قالوا: ثلاثُ آياتٍ من كتاب اللهِ لا يرى أحدٌ العملَ بها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨] الآية، وقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨] الآية، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) [الحجرات: ١٣].
فقال أبو قِلابَةَ: الأمرُ فيها على النَّدْبِ والاستحبابِ (٢).
وقال غيرُه: بل الأمرُ فيها للوجوب (٣).
ثم اختلفَ هؤلاء:
فقال قومٌ: هي منسوخةٌ (٤)، ويحكى عن ابن المسيِّبِ (٥).
وذهبَ أكثرُهم إلى أنها محكمةٌ (٦).
ثم اختلفَ هؤلاءِ أيضاً:
فقال قومٌ شُرِعَ هذا الحكمُ لمعنَى، وقد زالَ ذلكَ المعنى، فزالَ هذا الحُكْمُ لِزوالِه.
سئلَ ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما- عن هذه الآية، فقال: لا يُعْمَلُ
(٢) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ٣٠٢).
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).
(٤) انظر: "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٤٣)، و"قلائد المرجان" (ص: ١٣٧).
(٥) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٩١).
(٦) ممن قال بذلك القاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي، انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ٣٠٣).