قول أكثر المفسِّرين (١).
وروى مجاهد، عن ابن عباس: "الوتر: آدم، وشُفِعَ بزوجته حوَّاء".
وقال في رواية أخرى: "الشَّفْع: آدم وحوَّاء، والوتر: الله وحده".
وعنه روايةٌ ثالثةٌ: "الشَّفْع: يوم النَّحْر، والوتر: ثلاثة أيام بعده".
وقال ابن الزبير: "الشَّفْع: يومان بعد يوم النَّحْر، والوتر: اليوم الثالث".
وقال عمران بن حصين، وقتادة: "الشَّفْع والوتر هي الصلاة"، ورُوي فيه حديثٌ مرفوع (٢).
(١) وإنما كان يوم عرفة وترًا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الحِجَّة، وصار يوم النَّحْر شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحِجَّة.
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي - ﷺ - قال: "إنَّ العشرَ عشرُ الأضحى، والوترَ يومُ عرفة، والشَّفْعَ يومُ النَّحْر".
أخرجه: أحمد في "المسند" (٣/ ٣٢٧) رقم (١٤٥١١)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٤٠٨٦ و ١١٦٠٧ و ١١٦٠٨)، والبزار "كشف الأستار" رقم (٢٢٨٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٠) وصححه على شرط مسلم، والطبري في "تفسيره" (١٢/ ٥٦١)، وغيرهم.
قال ابن رجب: "إسناده حسن". "لطائف المعارف" (٤٧٠).
وقال الهيثمي: "رواه البزار وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح غير: عياش بن عقبة، وهو ثقة". "مجمع الزوائد" (٧/ ١٤٠).
وقال ابن كثير: "وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة". "تفسيره" (٨/ ٣٩١).
(٢) هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي - ﷺ - سئل عن الشَّفْع =
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي - ﷺ - قال: "إنَّ العشرَ عشرُ الأضحى، والوترَ يومُ عرفة، والشَّفْعَ يومُ النَّحْر".
أخرجه: أحمد في "المسند" (٣/ ٣٢٧) رقم (١٤٥١١)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٤٠٨٦ و ١١٦٠٧ و ١١٦٠٨)، والبزار "كشف الأستار" رقم (٢٢٨٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٠) وصححه على شرط مسلم، والطبري في "تفسيره" (١٢/ ٥٦١)، وغيرهم.
قال ابن رجب: "إسناده حسن". "لطائف المعارف" (٤٧٠).
وقال الهيثمي: "رواه البزار وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح غير: عياش بن عقبة، وهو ثقة". "مجمع الزوائد" (٧/ ١٤٠).
وقال ابن كثير: "وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة". "تفسيره" (٨/ ٣٩١).
(٢) هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي - ﷺ - سئل عن الشَّفْع =