بطنها، وغذَّتْهُ لبانها، مع الجُزْء الذي فيه منها. وكان الأبُ أحقَّ بنَسَبِه وتعصيبه؛ لأنَّه أصله، ومادَّته، ونسخته (١). وكان أشرفهما دينًا أَوْلَى به؛ تغليبًا لدين الله وشرعه.
فإن قيل (٢): فهَلَّا طردَّتم هذا وقلتم: لو سَقَطَ بَذْرُ رَجُلٍ في أرض رَجُلٍ (٣) آخر، يكون الزَّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذْر؟
قيل: الفرق بينهما أنَّ البَذْر مالٌ مُتَقَوَّمٌ نَبَتَ (٤) في أرض آخر، فهو لمالكه، وعليه أجرة الأرض، أو هو بينهما. بخلاف "المَنِيِّ"؛ فإنَّه ليس بمالٍ، ولهذا نَهَى الشارعُ عن المعاوضة عليه (٥).
واتفق الفقهاء على أنَّ الفَحْلَ لو نَزَا على رَمَكَةٍ (٦) لكان الولد لصاحب الرَّمَكَة (٧).

(١) قال المؤلف في "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٦٨):
"قد اتفق المسلمون على أنَّ النَّسَب للأب، كما اتفقوا على أنَّه يتبع الأُمَّ في الحريَّة والرِّقِّ".
(٢) ساقط من (ز).
(٣) ساقط من (ح) و (م).
(٤) ساقط من (ح) و (م).
(٥) روى البخاري في "صحيحه" رقم (٢٢٨٤) من حديث نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى النبي - ﷺ - عن عَسْب الفَحْل".
وروى مسلم في "صحيحه" رقم (١٥٦٥) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع ضِرَاب الجَمَل".
(٦) "رَمَكَة" -بفتح الجميع-: الأنثى من البَرَاذِين، والجمع: رِمَاك، كـ: رَقَبَة ورِقَاب. "المصباح المنير" (٣٢٦).
(٧) حكى هذا الاتفاق -أيضًا- في "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٦٧).


الصفحة التالية
Icon