ووافقه على ذلك الإمام أحمد (١)، ومالك (٢) -رضي الله عنهما-.

= الموفقيات" (٣٦٣)، وحرب الكرماني في "مسائله" (٢٢٧).
وهذا الأثر ضعفه: الشافعي، والبيهقيُّ، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٤٩)، وأعلُّوه بالانقطاع.
لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة، ولهذا قال الطحاوي: "رُوي عن عمر من وجوهٍ صحاح".
وصححه: ابن القيم في "الطرق الحكمية" (٢٥٧)، والألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥).
(١) انظر: "المغني" (٨/ ٣٧٧) و (٩/ ٢٠٨)، و"الإنصاف" (٦/ ٤٥٦)، و"المبدع" (٥/ ٣٠٨).
(٢) انظر: "المدوَّنة" (٣/ ٣٣٩)، و"النوادر والزيادات" (١٣/ ٢١١)، و"المعونة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٨٥).
وههنا مسألتان:
الأولى: إمكان تخلُّق الولد من ماءَين؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة.
والثانية: مسألة "القَافَة"، فيقال:
إذا تداعى رجلان ولدًا -وأمكن ذلك- وليس لأحدهما بَيِّنةٌ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
الأوَّل: أنَّه يُقْرَعُ بينهما. وهذا مرويٌّ عن عليٍّ -رضي الله عنه-، وقال به: إسحاق بن راهويه، والشافعيُّ في القديم، واختاره ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١٤٨).
والثاني: أنَّه يُنْسَب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة. "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦٦).
والثالث: أنَّه يُدْعَى له القَافَة. وهذا مرويٌّ عن: عمر، وعلي، وابن عباس، وأنس، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم جميعًا-، وهو مذهب جمهور الأُمَّة.
وحينئذٍ لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يُلْحِقَهُ القَافَةُ بأحدهما؛ وحينئذٍ يلتحق به بلا نزاعٍ بين القائلين =


الصفحة التالية
Icon