وقد ثبت عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه مَرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فُسطاطٍ، فقال: "لعلَّ سيِّدَها يريد أنْ يُلِمَّ بها، لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لعنًا يدخل معه قبره، كيف يُورِّثُه وهو لا يَحِلُّ له (١)؟ كيف يستعبدُه (٢) وهو لا يَحِلُّ له (٣)؟! " (٤).
و"المُجِحُّ": الحاملُ المُقْرِبُ.
وقوله: "كيف يُورِّثه" (٥)، أي: يجعل (٦) الولد تركةً مورَّثةً عنه كأنَّه (٧) عبدُه، ولا يحلُّ له ذلك؛ لأنَّه قد صار فيه جزءٌ من أجزائه بوطئه، وكيف يجعله عبدَهُ، وهو لا يحلُّ له ذلك (٨)؟

(١) ساقط من (ز) و (ك).
(٢) كذا في (ز) و (ك)، ولفظ مسلم: "يستخدمه".
(٣) "كيف يستعبده وهو لا يحل له" ساقط من (ح) و (م).
(٤) أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم (١٤٤١) من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-.
"الفسطاط": خِبَاءٌ صغيرٌ نحو بيت الشَّعْر.
"يُلِمَّ بها": أي: يطأها، وقد كانت حاملًا مسبِيَّةً لا يحل جماعها حتى تضع.
انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٤ - ١٥).
(٥) "كيف يورِّثه" ساقط من (ك).
(٦) بعده في (ح) و (م) زيادة: له.
(٧) في جميع النسخ: لأنه، وما أثبته أنسب.
(٨) هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هاهنا قد انتصر له في "تهذيب السنن" (٣/ ٧٣ - ٧٤)، وعليه أكثر شُرَّاح "صحيح مسلم" كـ: القاضي عياض في "الإكمال" (٤/ ٦٢١)، والمازري في "المعلم" (٢/ ١٠٤)، وأبي العباس القرطبي في "المفهم" (٤/ ١٧٢).
ولم يرتضه النووي، وقال: "هذا القول ضعيفٌ أو باطل"! ثمَّ ذكر تفسيرًا =


الصفحة التالية
Icon