وما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَّبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآن" (١). وقوله: "لَيْسَ مِنَّا مَن لَم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن" (٢).
فقال: كان ابن عيينة يقول: فيستغني بالقرآن، يعني: الصوت.
وقال وكيع: يستغني به.
وقال الشافعي: يرفع صوته.
وأنكر أبو عبد اللَّه الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان.
"الأمر بالمعروف" للخلال (٢١٣)
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا له جارية تقرأ بالألحان، وقد خرج أحاديث يحتج بها.
فأنكر أن يكون على معنى الألحان.
قلت: قد روى ابن جُريج عن عطاء أنه لم ير بقراءة الألحان بأسًا.
فقال: قد روي عن ابن جريج شيء ليس أدرى كيف هو.
قال الخلال: قال المروذي: وقرئ على أبي عبد اللَّه: محمد بن إدريس قال: شهدت الأعمش وقرأ عند عورك بن الحضرمي، فقرأ هذِه القراءة بالألحان فقال الأعمش: قرأ رجل عند أنس نحو هذِه القراءة فكره ذلك أنس.
وقرئ على أبي عبد اللَّه: إسماعيل، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين: سُئل عن هذِه الأصوات التي يقرأ بها، فقال: هو محدث.
"الأمر بالمعروف" للخلال (٢١٦ - ٢١٨)
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٢ البخاري (٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة.