قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (١) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح" (٢٢٤)
قال المروذي: وسئل عن صيام ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال: كملت للهدي ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣ - ١٠٤
نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠
قال المروذي: قال أحمد ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...﴾ إلى قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (٢) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (٣)، ونحو هذا ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠١ - ١٠٢

(١) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ١/ ٥٧٣ (٧٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٩/ ٤٩٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٨) والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٧)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.


الصفحة التالية
Icon