قال أبي: حدثناه يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨]، إنما عنى بها النساء.
"أحكام النساء" (٦٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟
فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته. وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾؟ قال: يقول: من النساء.
قيل لأبي عبد اللَّه: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟
قال: لا.
قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟
قال: نعم.
وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.
وذكرت لأبي عبد اللَّه حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته، فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟
قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس،
فقال: نعم.
قلت: أفليس هذا إسنادًا؟
قال: ليس به بأس.
"أحكام النساء" (٦٥)


الصفحة التالية
Icon