وقوله - ﷺ -: " إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (١) (٢).
قال ابن جزي: " الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية الميراث مع قوله - ﷺ -: "ألا لا وصية لوارث "، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين وقيل معناها: الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ والأول أشهر" (٣).
قال النحاس: " فمن قال إن القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال نسخها " لا وصية لوارث" ومن قال من الفقهاء لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا قرآن
_________
(١) أخرجه الترمذي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث، ج ٤، ص ٣٤٣، ح- ٢١٢١ والنسائي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، ج ٤، ص ١٠٧، ح- ٦٤٨٦، كلهم من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجة، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث ج ٢، ص ٩٠٦، ح- ٢٧٦٤، وقال الألباني: صحيح، قال الحافظ ابن حجر: " قوله: " لا وصية لوارث " هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه " الفتح / ابن حجر، ج ٥، ص ٣٧٢. وقد ذهب الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - ﷺ - قال عام الفتح: " لا وصية لوارث" ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد " الأم / الشافعي، ج ٤، ص ١٠٨.
(٢) انظر التحرير والتنوير، ةج ٢، ص ١٥٠.
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل، ج ١، ص ٧١.


الصفحة التالية
Icon