وأهمل ابن كثير دعوى النسخ على هذه الآية ولم يشر إليها فدل على أنها محكمة عنده (١).
حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية القتال:
قال ابن زيد: كان هذا الأمر في أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ.
وقال قتادة: نسختها ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٢).
وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى.
وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي - ﷺ - ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛، قاله الحسن.
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا.
وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم.
وقيل: إنها في ضعفة المؤمنين عن الهجرة حينما كانت الهجرة واجبة، فلم يستطيعوا، وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت (٣).
حجة القائلين بأن الآيات محكمة:
استدلوا بما رواه عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال في هذه الآية: " نزلت في
_________
(١) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ١٣، ص ٥١٧.
(٢) سورة التوبة، الآية (٥).
(٣) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٢٨، ص ٧٧، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ١٨، ص ٥٨.


الصفحة التالية
Icon